كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

١٩٧ - من أذَّن فهو يقيم.
١٩٨ - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.

الأمْرُ بالصَّلَاةِ
١٩٩ - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١).

المَواقيتُ
٢٠٠ - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.

صَلَاةُ السَّفَرِ
٢٠١ - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان.
٢٠٢ - إثم إتمام الصلاة في السفر.

السَّهوُ
٢٠٣ - ليس في صلاة الخوف سهو.

الجَماعَةُ والإِمَام
٢٠٤ - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام.
٢٠٥ - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
٢٠٦ - الصلاة خلف كل بر وفاجر.
٢٠٧ - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
٢٠٨ - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٢).
---------------
(١) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.

الصفحة 419