كتاب المراسيل لأبي داود - ط الصميعي
باب صَدَقَةِ السَّائِمَةِ.
106- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ: حَمَّادٌ قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ، أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ لِجَدِّهِ، فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الإِبِلِ فَقَصَّ الحَدِيثَ إِلَى: أَنْ تبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةٍ الإِبِلِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الغَنَمِ.
الصفحة 210