كتاب المراسيل لأبي داود - ط الصميعي
باب المُفْلِسِ.
160- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهري قَالَ: كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النبي صَلى الله عَليهِ وسَلم دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.
161- 1- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ، أنبأنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ،- وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ،- كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ.
الصفحة 258