كتاب المراسيل لأبي داود - ط الصميعي
162- 1- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أنبأنَا عَبْدُ اللهِ يعني ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَضَى، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ زَادَ: وَإِنْ كَانَ قضى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِيهَا.
الصفحة 260