كتاب المراسيل لأبي داود - ط الصميعي
162- 2- حَدَّثنا القعنبي، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي بعد فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
سمعت أبا داود يقول: روي مسندا وليس بالقوي وروي مسندا قصة الموت وهو لايصح مسندا وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند.
الصفحة 262