كتاب مصطلح الحديث في كتاب إعلام الموقعين

*لم يرد الشارع خبر العدل:
"والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به "28.
وقال كذلك:
" وطرد هذا ونظيره قبول خبرالمخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه أحد "29.
*حكم رواية العبد:
"فصل قبول رواية العبد وشهادته وأما قوله وقبل شهادة العبد صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته والجواب أنه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين وهذا المقام لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله فقط وهذا السؤال كذب على الشارع فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عالما مفتيا فقيها من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة بل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله
__________
28 1/ 103 - 104
29 2/ 254 - 255

الصفحة 18