كتاب مصطلح الحديث في كتاب إعلام الموقعين

فإن قيل فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضى أن التابعي إذا قال قولا ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة.
فالجواب أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم وانتشرت المسائل في عصرهم فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من يقول يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعى وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة وقال في موضع آخر وهذا يخرج على معنى قول عطاء والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفى ما بينهما من الفروق على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي "45
*حكم المنقطع:
قال ابن القيم رحمه الله:
"قال أبو حاتم الرازي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهي والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهرة
__________
45 4/ 153 - 156

الصفحة 30