الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين1؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" 2.
__________
1 يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية".
2 رواه الشافعي 2/260 وقواه وعنه البيهقي 7/196 والدارمي 1/145 والطحاوي2/25 والخطابي في "غريب الحديث"73/2 وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"2/76- 77/2 والطحاوي والبيهقي وابن عساكر 8/46/1 طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري 3/200 وصححه ابن حبان 1299- 1300 وابن حزم 10/70 ووافقهما الحافظ في "الفتح" 8/154.