كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة

جعلت خرصا1 من ورق ثم جعلته بزعفران" 2.
__________
1 الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حلي الأذن. "نهاية".
2 أي: صفرته بزعفران.
والحديث رواه أحمد 6/315 بسند صحيح على شرط الشيخين لولا الانقطاع المشار إليه آنفا وكذلك رواه الحربيفي غريب الحديث 5/30/1 – 2 مقتصرا على أوله وقال الهيثمي 5/148:
"رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن ورجال الصحيح".
قلت: والزيادة للطبراني 23/404/968.
وقد وصله الطبراني في الكبير 23/403/967 من طريق أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به إلى قوله: "فأعرض عني فنزعتها".
وسنده ضعيف أبو حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف.
وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق 11/71.
وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل

الصفحة 234