كتاب الآداب للبيهقي
776 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ، وَسَوَاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصْلِحُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ، فَقَالَ: «§لَا تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزْهَزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»
777 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[315]- «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، §خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ» . قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا وَمِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنْ أَمْثَالِهِ نَهْيٌ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ إِجْمَالَهُ وَإِجْمَالَ الطَّلَبِ، هُوَ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنَ الْحَلَالِ مُعْتَمِدًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ فِي حَرَكَاتِهِ، عِلْمًا بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ، وَلَا يُلَاحِظُ فِي طَلَبِهِ قُوَاهُ وَجَلَدَهُ وَحِيَلَهُ، وَلَا يَطْلُبُهُ مِنَ الْحَرَامِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الصفحة 314