كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

٣ - وبنات الإخوة.
٤ - وأولاد الإخوة من الأم.
٥ - والعمات من جميع الجهات.
٦ - والعم من الأم.
٧ - والأخوال.
٨ - والخالات.
٩ - وبنات الأعمام.
١٠ - والجد أبو الأم.
١١ - وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.
فهؤلاء، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام.
وممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب -إلا الزوج والزوجة- الإمام أحمد.
ويروى هذا القول عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- وبه قال شريح وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني].
واحتجوا بعموم قوله تعالى: {وَأُوْلُوأ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية، وعموم قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربوُنَ} الآية. ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب، عن

الصفحة 496