كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي نحوه عن المغيرة بن شعبة، وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني في شرح الموطإ.
ومنها ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل.
وهذا الحديث قواه ابن عبد البر، وأعلّه النسائي. قاله الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه.
ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص النميري قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبى فمره يعطنيها -وكان قتل في الجاهلية- فقال: "أعطه دية أبيه" فقلت: هل لأمى فيها حق؟ قال: "نعم" وكانت ديته مائة من الإبل.
وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا: قال قيس بن حفص: أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري قال: حدثني قرة بن دعموص قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -