كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: "آنت أكبر ولده"؟ قال: نعم، قال: "أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه"؟ قال: نعم. قال: "فحج عنه" وفي لفظ النسائي، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دَين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فدَين الله أحق" وفي لفظ عند النسائي، عن ابن عباس أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أبي أدركه الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان عليه دَين فقضيته، أكان مجزئًا"؟ قال: نعم. قال: "فحج عن أبيك". اهـ. من سنن النسائي.
وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفًا عند النسائي قال المجد في المنتقى: رواه الإِمام أحمد، والنسائي بمعناه.
وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. والأحاديث بمثل هذا كثيرة.
وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره، فهو من لا يقدر على الحج بنفسه، وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه، ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع، فهل يجب الحج على الوالد، ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم.
قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره، فوجد من يطيعه، قد ذكرنا

الصفحة 103