كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

عن ابن نمير، وابن المديني، وأحمد بن حنبل. اهـ.
وقال ابن عدي: فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في صحيحه: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور، وليس فيه نذر الحج.
وقال النسائي في سننه أيضًا: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي، أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: "نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها" وهذا الإِسناد صحيح. وفي لفظ عند النسائي أيضًا، عن ابن عباس، بإسناد آخر: أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن أبيها، مات ولم يحج. قال: "حجي عن أبيك" وإسناده صحيح أيضًا. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس بإسناد آخر صحيح.
وقال المجد في المنتقى: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: إن أبي مات، وعليه حجة الإِسلام، أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو أن أباكَ تركَ دَينًا عليه أقضيته عنه؟ " قال: نعم قال: "فاحجج عن أبيك" رواه الدارقطني. انتهى من المنتقى.
وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، نا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت، ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي

الصفحة 108