كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة - رضي الله عنهما - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج ... " الحديث. وهو نص صريح متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة.
وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلَّا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - : أنهما كانا ينهيان عن التمتع. انتهى محل الغرض من كلامه.
وقال أيضًا في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.
وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإِحرام بأي الإنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها.
وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يُهلْ بحج وعمرة فلْيفعلْ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهلّ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة - رضي الله عنهما - : فأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج وأهلّ به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهلَّ بالعمرة" هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة.
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأطبق عليه