كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: كأنما كنا صبيانًا. انتهى منه.
وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج، فلا يحتمل القرآن، ولا التمتع بحال، لأن فيه أن بكرًا قال لابن عمر: إن أنسًا يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج والعمرة، فرد ابن عمر على أنس دعواه القرآن قائلًا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج وحده. وهذا صريح في الإِفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري أيضًا. اهـ.
وفي رواية: أن رجلًا أتى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: بم أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج، فانصرف ثم أتاه من العام المقبل، فقال: بم أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر - رضي الله عنهما - إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء، وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. رواه البيهقي بإسناده.
وقال النووي في شرح المهذب: إن إسناده صحيح.
وأما حديث ابن عباس، فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج ... " الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلم.
وفي رواية في الصحيح عنه - رضي الله عنه - : "أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الصفحة 139