كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإِحرام بحج أو عمرة، هل هو مانع من عقد النكاح، أو لا، فهذه أدلتهم.
أما الجمهور القائلون بأن الإِحرام مانع من النكاح، فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُنكح المحرم، ولا يَنكح ولا يخطب".
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، حدثني نبيه بن وهب، قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان بن عثمان، وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابيًا إن المحرم لا يُنكح ولا يَنكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا محمد بن سواء، قالا جميعًا: حدثنا سعيد عن مطر، ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن

الصفحة 394