كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 6)

تعالى في الإماء {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر، والعذاب الجلد، وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة، والأمة عليها نصفه بنص آية النساء هذه، وهو خمسون. فآية {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} مخصصة لعموم قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الآية، بالنسبة إلى الزانية الأنثى.
وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو بآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم، تقتضي أن عموم الزانية هنا مخصص بكونها بكرًا.
أما إن كانت محصنة، بمعنى أنا قد تزوجت من قبل الزنى، وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم.
والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله واللَّه عزيز حكيم).
وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط بدون جلد.
أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص، وإنما في آية الرجم زيادته على الجلد، فكلتا الآيتين أثبتت حكمًا لم تثبته الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد، وأقوال أهل العلم فيه ومناقشة أدلتهم.
أما الزاني الذكر فقد دلت الآية التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة، باقية الحكم على تخصيص عمومه، وأن الذي يجلد المائة من الذكور

الصفحة 6