كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال علي بن سعيد (¬١): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية، إلا أن يكونوا صُولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر - رضي الله عنه - بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم.
وقال صالح بن أحمد (¬٢): قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكُرومِهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب.
وكذلك قال في رواية ابن منصورٍ (¬٣).
وقال حرب بن إسماعيل (¬٤): قلت لأحمد: فالذي (¬٥) تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارى بني تغلب فإنها تُضاعَف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم، أُراه قال: إن اشتروا من المسلمين.
وقال الميموني (¬٦): قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقةٌ
---------------
(¬١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ١٤٣).
(¬٣) كما في المصدر السابق.
(¬٤) "الجامع" (١/ ١٤٣).
(¬٥) كذا في الأصل، وفي "الجامع": "فالذمي".
(¬٦) كما في "الجامع" (١/ ١٤٣).

الصفحة 119