كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
"المهذَّب" (¬١)، ونص عليه أحمد.
والحجة في هذا قصةُ بني تغلب وقياسهم عليهم.
قال علي بن سعيد (¬٢): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ، ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صُولِحوا على أن تُؤخذ منهم، كما صنع عمر - رضي الله عنه - بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم، إذا كانوا في معناهم.
أما قياس من لم يُصالَح عليهم في جعلِ جزيتهم صدقةً فلا يصح، والله أعلم، انتهى (¬٣).
فصل (¬٤)
وأما مناكحتهم وحلُّ ذبائحهم ففيها قولان للصحابة، وهما روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا تحلُّ، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬٥) والشافعي رحمه الله تعالى. وطردَ الشافعي المنعَ في ذبائح العرب من أهل الكتاب
---------------
(¬١) (٣/ ٣٠٧).
(¬٢) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
(¬٣) أي انتهى النقل من "المغني".
(¬٤) انظر "المغني" (١٣/ ٢٢٨).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٣٤) وابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) والطبري في "تفسيره" (٨/ ١٣٣) وفي "تهذيب الآثار" (ص ٢٢٦ - مسند علي) من طرق صحاحٍ وحسان.