كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي (¬١) فيه احتمالين:
أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره.
والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح عليها (¬٢).
وقد قال أحمد في رواية ابن منصورٍ (¬٣)، وذُكِر له قول سفيان: ما كان من أرضٍ صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وُضِع الخراج منها (¬٤)، وما كان من أرضٍ أُخِذت عنوةً ثم أسلم صاحبها وُضِعت عنه الجزية وأُقِرَّ على أرضه بالخراج. فقال أحمد: جيدٌ.
قال (¬٥): فقد نصَّ على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام.
قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم، ولم يُسقِطها عن أرض العنوة؛ لأنها وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها.
فصل
النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلُها فخلَّصها المسلمون بغير قتالٍ، فهذه حكمها حكم العنوة، تُترك (¬٦) وقفًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرةً
---------------
(¬١) في "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٤).
(¬٢) في الهامش: "عليه" بعلامة خ. والمثبت موافق لما في "الأحكام السلطانية".
(¬٣) كما في المصدر السابق. وهو في "مسائله" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(¬٤) كذا في الأصل، وفي المصدرين السابقين: "عنها".
(¬٥) أي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٥).
(¬٦) في الأصل: "ترك".

الصفحة 148