كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
- رضي الله عنه -: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر - رضي الله عنه - إلى ما تُطيق الأرض.
فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر - رضي الله عنه -.
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (¬١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (¬٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.
ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر - رضي الله عنه -.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.
وقال في رواية ابن منصورٍ (¬٣): ووضع عليها عمر - رضي الله عنه - ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (¬٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.
---------------
(¬١) عند أبي يعلى: "يقره".
(¬٢) الأكرة جمع أكّار، وهو الحرَّاث.
(¬٣) هو الكوسج، انظر "مسائله" (١/ ٢٤٤).
(¬٤) كذا في الأصل، وفي المصدر المذكور: "القَضْب".