كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

حدثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريجٍ (¬١) قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: ينهى عن كراء بيوت مكة (¬٢).
حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة: أن لا يدَعَ أهلَ مكة يأخذون على بيوت مكة أجرًا، فإنه لا يحلُّ لهم (¬٣).
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافعٍ [عن ابن عمر] (¬٤) عن عمر أنه نهى أن تُغْلَق دور مكة دون الحاج، وأنهم يضطربون (¬٥) فيما وجدوا منها فارغًا (¬٦).
حدثنا [أبو] (¬٧) إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن
---------------
(¬١) في الأصل: "ابن نجيح" تحريف. والتصويب من "الأموال" ومصادر التخريج.
(¬٢) "الأموال" (١٧٥)، وأخرجه عبد الرزاق (٩٢١٢) وابن أبي شيبة (١٤٩٠٢) وابن سعد (٧/ ٣٥٦) والأزرقي (٢/ ١٦٣، ١٦٤) من طرق عن عمر بن عبد العزيز.
(¬٣) "الأموال" (١٧٦)، وأخرجه البلاذري في "فتوح البلدان" (١/ ٤٩) عن عمرو الناقد، عن إسحاق الأزرق به.
(¬٤) الزيادة من "الأموال".
(¬٥) أي يضربون خيامهم. وفي الأصل: "طربون"، والتصويب من "الأموال".
(¬٦) "الأموال" (١٧٧)، وإسناده صحيح على رسم الشيخين. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه (٢٤٧) عن محمد بن عُبيد عن عبيد الله بن عمر به.
(¬٧) الزيادة من "الأموال". وفيه: "يعني المؤدب".

الصفحة 181