كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
وإن جاء الحربي منتقلًا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من تجارةٍ معه، نص على ذلك أحمد (¬١).
فصل
ويؤخذ منهم العشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه، في ظاهر المذهب (¬٢).
وعن أحمد رواية أخرى: أنهم إن كانوا يأخذون منّا إذا دخلنا إليهم، وإلا فلا.
فصل
وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى، فقال أبو حنيفة (¬٣): لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخذون منا فنأخذ منهم مثله، فنأخذ منهم ذلك على وجه القصاص.
وحجة هذا القول حديث أبي مِجلَزٍ أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟
---------------
(¬١) انظر: "الجامع" للخلال (١/ ١٤٠)، و"المغني" (١٣/ ٢٣١).
(¬٢) "المغني" (١٣/ ٢٣٣).
(¬٣) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٣).

الصفحة 238