كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
بالفيء والصدقة (¬١).
وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخٌ (¬٢)، وأن هذا كان حكمَ من لم يهاجر أولًا في أنه لا حقَّ له في الفيء، ولا في الموالاة للمهاجرين، ولا في التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢]، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةٌ" (¬٣). فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء نصيبٌ، فلما اتسعت رقعةُ الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين كلهم حقٌّ في الفيء حتى رعاة الشاء.
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لئن سلَّمني الله ليأتينَّ الراعيَ نصيبُه من هذا المال لم يَعْرَق فيه جبينُه (¬٤).
---------------
(¬١) في "إكمال المعلم": "لا حق لهم من الصدقة".
(¬٢) انظر: "الأموال" (١/ ٣٣٠).
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٣) ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (١٨٦٤) أيضًا من حديث عائشة.
(¬٤) أخرجه معمر في "جامعه" (٢٠٠٤٠ - عبد الرزاق) ــ ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٥١٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٤٢٠) ــ وأبو عبيد في "الأموال" (٤١، ٥٤٠) والبيهقي في "الكبير" (٦/ ٣٥١) بنحوه. وإسناده صحيح.