كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصلفي عيادة أهل الكتاب
قال المرُّوذي (¬١): بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: يعوده؟ قال: نعم.
قال الأثرم (¬٢): وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.
قال الأثرم (¬٣): وقلت له مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني (¬٤)؟ قال: أليس عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟
وقال أبو مسعودٍ الأصبهاني (¬٥): سألت أحمد بن حنبلٍ عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم.
وقال الفضل بن زيادٍ (¬٦): سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل
---------------
(¬١) كما في "الجامع" للخلال (٦٠٠). وفيه نقص.
(¬٢) المصدر نفسه. وفيه: "أرجو أن لا يضيق لعباده". ولعله تصحيف.
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) في الأصل: "والنصارى". والمثبت من "الجامع".
(¬٥) "الجامع" (٦٠١).
(¬٦) المصدر نفسه (٦٠٢).