كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصلفي المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
قال حنبلٌ (¬١): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانيةٍ حملَتْ من مسلم، فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم، فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى (¬٢).
وقال حنبلٌ في موضع آخر (¬٣): قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولدٌ منه، أين ترى أن تُدفن؟ قال: قد قالوا: تُدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: أرى أن تُدفن ناحيةً من قبور المسلمين (¬٤).
قال أبو داود (¬٥): سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كانت مقبرةً على حدةٍ، قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
---------------
(¬١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ٣٠٢).
(¬٢) سيأتي قريبًا.
(¬٣) كما في "الجامع" (١/ ٣٠٢). ومنه الزيادة.
(¬٤) "وقال أرى ... المسلمين" ساقطة من المطبوع من هنا، وأضيفت إلى الفقرة التالية بعد "ثلاثة أقاويل"، خلاف ما في الأصل والمصدر السابق.
(¬٥) "الجامع" (١/ ٣٠٢). و"مسائله" (ص ٢٢٢).