كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
قال أبو طالب (¬١): سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء.
وقال أحمد (¬٢): حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد (¬٣)، عن ابن نِيار (¬٤)، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لا نستعين بمشركٍ".
قال عبد الله (¬٥): قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع (¬٦)؛ إنما هو عن الفُضَيل (¬٧) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،
---------------
(¬١) كما في "الجامع" (١/ ١٩٥).
(¬٢) كما في المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٨٣٤) وابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع به.
(¬٣) كذا في الأصل. وفي "الجامع": "يزيد". وعند ابن ماجه (٢٨٣٢): قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد.
(¬٤) في الأصل و"الجامع": "بيان" مهملًا، والصواب ما أثبتناه من المصادر.
(¬٥) كما في "الجامع" عقب الحديث.
(¬٦) وكذا قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٩١٥) والدارقطني في "علله" (٣٥٦٥).
(¬٧) في الأصل: "الفضل" خطأ.

الصفحة 299

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text