كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وقال حنبلٌ (¬١): سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
وقال إسحاق بن منصورٍ (¬٢): قال أبو عبد الله: لا بأسَ أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غيرَ النسيكة.
وقال حنبلٌ (¬٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسَ بذبيحة أهل الكتاب إذا هلَّلوا لله وسمَّوا عليه، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسمُ اُللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢٢]، والمسلم فيه اسم الله. وما أُهِلَّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك، وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إلي.
وقال مهنا بن يحيى (¬٤): سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة، قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.
وقال عبد الله بن أحمد (¬٥): قال أبي: لا بأسَ بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهلَ الكتاب.
---------------
(¬١) "الجامع" (١٠١٠).
(¬٢) المصدر نفسه (١٠١١).
(¬٣) المصدر نفسه (١٠١٢).
(¬٤) المصدر نفسه (١٠١٩).
(¬٥) المصدر نفسه (١٠٢٢).