كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وقال عبد الله بن وهبٍ: حدثني حَيْوة بن شريحٍ، عن عقبة بن مسلم التُّجيبي وقيس بن رافعٍ الأشجعي أنهما قالا: حِلٌّ لنا ما يُذبح لعيد الكنائس، وما أُهدِي من خبزٍ أو لحمٍ، وإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة: فقلت أرأيت قول الله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اِللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٤]، فقال: إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون (¬١).
وقال أيوب بن نجيحٍ: سألت الشعبي عن ذبائح نصارى العرب، فقلت: منهم من يذكر الله، ومنهم من يذكر المسيح، فقال: كُلْ وأطعِمْني (¬٢).
قال القاضي إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك، فحدثنا محمد بن أبي بكرٍ، ثنا ابن مهدي، عن قيسٍ، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: "باسم المسيح" فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكُلْ، فقد أُحِلّ ذبائحهم (¬٣).
حدثنا علي، ثنا جرير، عن قابوس (¬٤) بن أبي ظبيان، عن أبيه أن امرأةً سألت عائشة فقالت: إنَّ لنا أظآرًا من العجم لا يزالون يكون لهم عيدٌ، فيُهْدون لنا فيه أفنأكلُ منه؟ فقالت: أما ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، ولكن كلوا من أشجارهم (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه الطبري (٣/ ٥٧) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به.
(¬٢) لم أجده مسندًا.
(¬٣) علَّقه ابن حزم (٧/ ٤١١) عن عبد الرحمن بن مهدي به. وإسناده لا بأس به.
(¬٤) في هامش الأصل: "كابوس" برمز خ.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٥٦). وإسناده لا بأس به.