كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وقال الأثرم (¬١): سمعت أبا عبد الله يُسأَل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر - رضي الله عنه - ثمانيةً وأربعين وأربعةً وعشرين واثني عشر. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يُطيقون. قيل: فيُزاد في هذا اليومَ ويُنقص؟ قال: نعم، يُزاد فيه ويُنقَص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام.
وقال أبو طالب (¬٢): وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حُنيفٍ تذهب إليه في الجزية (¬٣)؟ قال: نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر - رضي الله عنه -: [أنا زدتُ عليهم]، فإن زاد فأرجو أن لا بأسَ إذا كانوا مطيقين، مثل ما قال عمر - رضي الله عنه -.
وقال أحمد بن القاسم (¬٤): سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس، وقيل له: بلغَك أن عمر - رضي الله عنه - جعلها على قدْرِ اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر وأربعةٌ وعشرون (¬٥) وثمانيةٌ وأربعون؟ قال: [هكذا] على قدر طاقتهم. فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [على] ثمانيةٍ وأربعين؟ [قال: إنما هو على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانيةٍ وأربعين؟] قال: على حديث الحكم عن عمرو (¬٦) بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدتُ عليهم درهمين
---------------
(¬١) المصدر نفسه (١/ ١٦٩).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ١٧٠). ومنه الزيادة. وسيأتي حديث عثمان بن حنيف (ص ١٦٢).
(¬٣) في المطبوع: "بالجزية" خلاف الأصل ومصدر المؤلف.
(¬٤) المصدر نفسه (١/ ١٧٠). ومنه الزيادة.
(¬٥) في الأصل: "وأربعة عشر" خطأ.
(¬٦) في المطبوع: "عمر" خطأ.