كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عنه (¬١): ليس للذمي شفعةٌ.
زاد أبو الحارث: مع المسلم.
قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم، واحتجَّ فيه.
قال الأثرم: ثنا الطباع، ثنا هُشيمٌ، أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول: ليس لذمي شفعةٌ.
وقال سفيان عن حميدٍ عن أبيه: إنما الشفعة لمسلم، ولا شفعة لذمي.
وقال أحمد (¬٢): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيدٍ عن ليثٍ عن مجاهدٍ أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ.
وقال الخلال (¬٣): أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي، قال: ليس للذمي شفعةٌ، ليس له حق المسلم.
أخبرني عِصمة بن عصامٍ (¬٤)، حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ، إنما ذلك للمسلمين بينهم.
---------------
(¬١) المصدر نفسه (٣٢٦). والنصوص الآتية كلها منه.
(¬٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٢٧).
(¬٣) المصدر نفسه (٣٢٨).
(¬٤) المصدر نفسه (٣٢٩).