كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ. رواه الترمذي (¬١). فكيف تقولون: إنه لم يجدِّد لأحدٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟
قيل: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قاله أئمة الحديث. قال الترمذي (¬٢): في إسناده مقال.
وقال الإمام أحمد (¬٣): هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرَّها على النكاح الأول. هذا لفظه.
وقال الدارقطني (¬٤): هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها بالنكاح الأول.
وقال الترمذي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - "أنه ردَّها بالنكاح الأول،
---------------
(¬١) برقم (١١٤٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦٩٣٨) وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني (٣٦٢٥) والحاكم (٣/ ٦٣٩) ــ ولم يصححه ــ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬٢) عقب الحديث (١١٤٢). وأسند عقب الحديث (١١٤٤) عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث الحجاج هذا وقال: "حديث ابن عباس أجودُ إسنادًا". وبنحوه قول البخاري، وسيأتي.
(¬٣) عقب الحديث (٦٩٣٨) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: "لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يسوى حديثه شيئًا".
(¬٤) في "السنن" عقب الحديث (٣٦٢٥)، وفيه بعد قوله: "هذا حديث لا يثبت": "وحجاج لا يُحتج به".