كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
- صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا.
وفي لفظ (¬١): بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا.
وفي لفظ (¬٢): لم يُحدِث (¬٣) شهادةً ولا صداقًا.
وفي لفظ (¬٤): لم يُحدِث نكاحًا.
فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك.
وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم.
قال الترمذي في كتاب "العلل" (¬٥): سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.
---------------
(¬١) لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦).
(¬٢) لأحمد (٢٣٦٦).
(¬٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.
(¬٤) للترمذي (١١٤٣).
(¬٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).