كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل (¬١)
فإن قبضتْ من المهر بعضَه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قُبِض، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف، فإن أصدقَها عشرةَ زِقاقِ (¬٢) خمرٍ متساويةً، فقبضتْ خمسةً، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة، على ما تقدم.
فإن كان بعضها أكبر من بعضٍ ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل:
أحدهما: يعتبر المقبوض، والباقي بالكيل.
والثاني: يعتبر العدد، لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها (¬٣).
وهذا فاسدٌ (¬٤)، فإنه إذا أصدقَها زِقًّا كبيرًا وآخرَ صغيرًا، فقبضت الكبير، لم يكن الصغير نصف المهر، كما لو أصدقها زقًّا فقبضت أربعةَ أخماسِه وبقي خُمسه.
وكذلك الوجهان (¬٥): فيما لو أصدقَها عشرة خنازير بعضها شرٌّ من بعضٍ، فقبضت ما خَيرُه دونَه وأخسُّ منه.
---------------
(¬١) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤).
(¬٢) جمع زِقّ، وعاء من جلد يُجَزُّ شعره للشراب وغيره.
(¬٣) في "المغني": "صغيرها وكبيرها".
(¬٤) هذا تعليق المؤلف على الكلام السابق.
(¬٥) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤).

الصفحة 540