كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ (¬١) لأصحاب أحمد والشافعي:
أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم.
والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه (¬٢)، وللخمر ثلثه.
والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه (¬٣).
فصل (¬٤)
فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا (¬٥) إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ (¬٦):
إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.
---------------
(¬١) المصدر نفسه (١٠/ ٣٤، ٣٥).
(¬٢) "وللخنزير ثلثه" ساقطة من المطبوع.
(¬٣) الذي في "المغني": "ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزّقاق سدسه". وهو مخالف لما هنا.
(¬٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥).
(¬٥) كذا في الأصل و"المغني". وجعله في المطبوع: "وترافعا".
(¬٦) انظر: "المغني" (٩/ ١٧٠، ١٠/ ٣٥).