كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

جريجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ الناس على ما أسلموا عليه، من طلاقٍ أو نكاحٍ أو ميراثٍ توارثوا عليه. قال ابن جريجٍ: فذكرتُ ذلك لعطاءٍ، فقال: ما بلغنا إلا ذلك.
فصل
في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة
قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧٢]، وقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٤].
قال حنبلٌ (¬١): سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوِّج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون النصراني واليهودي وليًّا.
قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يَعقِد نصراني ولا يهودي عقدةَ نكاحٍ لمسلم ولا مسلمةٍ، ولا يكونان وليينِ، لا يكون إلا مسلمًا.
وقال في رواية الميموني (¬٢)، وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليًّا إذا كانت ابنته مسلمةً؟ قال: السلطان أولى.
وقال مهنا (¬٣): سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوِّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوِّجها إذا كان نصرانيًّا أو
---------------
(¬١) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ٢٣٠).
(¬٣) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).

الصفحة 546