كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قيل لأبي عبد الله: المجوسي مَحْرمٌ لأمه وهي مسلمةٌ؟ قال: لا.
وقال أبو الحارث أيضًا (¬١): سئل أبو عبد الله عن امرأةٍ مسلمةٍ لها ابنٌ مجوسي وهي تريد سفرًا، يكون لها مَحْرمًا يسافر بها؟ قال: لا، هذا يرى نكاح أمه، فكيف يكون لها مَحْرمًا وهو لا يُؤمَن عليها؟!
وقال مهنا (¬٢): سألت أحمد عن مجوسي تُسلِم ابنته وهو مجوسي يُفرَّق بينه وبينها؟ قال: نعم، إن كان يتقى منه. فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟ فقال: يجامعها.
وقال أبو داود (¬٣): سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يُحال بينهما؟ قال: نعم، إذا خافوا أن يأتيها.
قال (¬٤): وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو يزوِّجها، قال: ليس هو لها بولي.
وقال علي بن سعيد (¬٥): سألت أحمد عن النصراني واليهودي يكونان مَحْرمًا؟ قال: هما لا يزوّجان، فكيف يكونان مَحْرمًا؟
---------------
(¬١) المصدر نفسه.
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ٢٣٠).
(¬٣) المصدر نفسه.
(¬٤) المصدر نفسه.
(¬٥) المصدر نفسه (١/ ٢٣٠).