كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والثانية: أنهم صنفٌ من النصارى، قال في رواية حنبلٍ (¬١): الصابئون جنسٌ من النصارى، إذا كان لهم كتابٌ أُكِل من طعامهم.
قال القاضي: فينظر في حالهم، فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم، وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم، وقد تقدمت المسألة مستوفاةً في أول الكتاب (¬٢).
فصل
قال القاضي: ومن كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شِيث وإبراهيم، هل يُقَرُّون على ذلك؟ وهل تحلُّ مناكحتهم وذبائحهم؟ على وجهين (¬٣):
أحدهما: يُقَرُّون ويناكحون، على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصورٍ (¬٤) وقد سئل عن نكاح المجوس، فقال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب. فأطلق القول في أهل الكتاب، ولم يخص أهل الكتابين.
وقال في رواية حنبلٍ (¬٥): قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا اُلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢١٩]، مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. ففسَّر الآية
---------------
(¬١) "الجامع" (٢/ ٤٣٨).
(¬٢) انظر: (ص ١٢٩ وما بعدها).
(¬٣) انظر: "المغني" (٩/ ٥٤٧).
(¬٤) "الجامع" (١/ ٢٤٤).
(¬٥) المصدر نفسه (١/ ٢٤٥).

الصفحة 574