كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
القرآن بخصوصهم، بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب.
وأما قوله: إن الكتاب عامٌّ في قوله: {وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ}، فعُرْف القرآن من أوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل الكتابين خاصةً، وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث.
فصل
قال أحمد في رواية الميموني (¬١) وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجلُ ــ مع كثرة النساء ــ في أهل الكتاب؟ فقال: نعم، قد رخّص لنا في ذلك غير واحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال في رواية مهنا (¬٢): يتزوَّج (¬٣) الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا بأس به، قيل له: وثلاثٌ؟ قال: وثلاثٌ، قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. وذكره عن سعيد بن المسيب.
فصل
وأما المجوس فلا تحلُّ مناكحتهم ولا أكلُ ذبائحهم، وليس لهم كتابٌ. نصَّ على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما.
---------------
(¬١) "الجامع" (١/ ٢٤٤).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ٢٤٨).
(¬٣) في الأصل: "يزوج". والمثبت من "الجامع".