كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وكذلك نقل عنه صالحٌ سواءً (¬١).
وقال أبو عبيد (¬٢): باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حُدِّثنا [عن] (¬٣) عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سُويد بن غَفَلة قال: بلغ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أن ناسًا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلالٌ فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر - رضي الله عنه -: لا تفعلوا، وَلُّوهم بيعَها (¬٤).
وحدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة أن بلالًا قال لعمر: إن عُمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن وَلُّوهم بيعَها، وخذوا أنتم من الثمن (¬٥).
قال أبو عبيد (¬٦): يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةِ الخمرَ والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى
---------------
(¬١) كما في المصدر السابق.
(¬٢) "الأموال" (١/ ١٠٩).
(¬٣) الزيادة من "الأموال".
(¬٤) "الأموال" برقم (١٣٣)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٩٨٨٦) عن سفيان به. وسبق أن الإمام أحمد قال: إسناده جيد.
(¬٥) "الأموال" (١٣٤).
(¬٦) عقب الأثر السابق.

الصفحة 92