كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
على كل سبيلٍ شيطانٌ يدعو إليه»، ثم قرأ قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اُلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣] (¬١).
فصل
وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحدٌ من الفقهاء أنه لا يرثه (¬٢)، ولكن تنازعوا في مسألة، وهي أن يُسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قَسْم تركته، فيُسلِم بين الموت وقَسْم التركة.
وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يرثه، نقلها عنه الأثرم وابن منصورٍ، وبكر بن محمد (¬٣)، وهي اختيار الخرقي (¬٤)، وبها قال الحسن وجابر بن زيدٍ (¬٥). ونقل أبو طالب عنه: لا يرث، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (¬٦).
---------------
(¬١) كتب بعده لحقًا في الهامش: «وقال تعالى: {اِللَّهُ وَلِيُّ اُلَّذِينَ آمَنُوا ... } إلى آخر هذا الحديث، تكرار.
والحديث أخرجه أحمد (٤١٤٢) والدارمي (٢٠٨) والنسائي في «الكبرى» (١١١٠٩، ١١١١٠) وابن حبان (٦، ٧) والحاكم (٢/ ٢٣٩، ٣١٨) بإسناد حسن.
(¬٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٩٨).
(¬٣) بكر بن محمد بن الحكم، من أصحاب الإمام أحمد، ولكن هذه الرواية نقلها عن أبيه عن أحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (٩/ ١٦٠).
(¬٤) في «المختصر» (٩/ ١٦٠ - المغني).
(¬٥) سيأتي تخريج قولهما.
(¬٦) كما في «المغني» (٩/ ١٦٠). وانظر: «الروايتين والوجهين» (٢/ ٦٥).