كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
قال الخلال في «الجامع» (¬١): باب من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم. أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟ قال: دعْ هذه المسألة، لا أقول فيها شيئًا.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم يورَّث من ذلك الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا الأثرم، قال: مذهب أبي عبد الله: مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم [أنه يورَّث مِن ذلك الميراث.
أخبرنا ابن حازم، حدثنا إسحاق (¬٢) أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ (¬٣) مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟] (¬٤) قال: يُقسَم له ما لم يُقسَم الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح (¬٥) أنه قال لأبيه: الرجل يُسلِم على ميراث، هل يرِث؟ قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورِّثان (¬٦)، وقال سعيد بن المسيب: بُدِّدت (¬٧) المواريث (¬٨).
---------------
(¬١) في «كتاب أهل الملل» منه (٢/ ٤١٠).
(¬٢) ابن منصور الكوسج، وهو في «مسائله» (٢/ ٥٠٢).
(¬٣) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع»، وليس في «المسائل».
(¬٤) ما بين الحاصرتين من «الجامع»، والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا لانتقال النظر، فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور.
(¬٥) وهو في «مسائله» (٣/ ٣٠).
(¬٦) أخرجه عنهما عبد الرزاق (٩٨٩٤) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٤٣). وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٥) وابن أبي شيبة (٣٢٢٩٠) عن عثمان.
(¬٧) في الأصل: «بردت»، وفي مطبوعة «الجامع»: «يردد»، والظاهر أنه تصحيف عن المثبت من «مسائل صالح». ومعنى «بُدِّدت»: أي: قد تفرَّقت وصارت من نصيب أهله الذين يرثونه عند موته، فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها أحمد في مسألة أخرى من «مسائل صالح» (٣/ ٣١) حين سئل عن نفقة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها، أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «تُنفِق مِن نصيبها، قد بُدِّدَت المواريث».
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٥) بلفظ: «إذا مات الميت يُرَد الميراثُ لأهله».