كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فإن قيل: فقد روي عن علي أنه لم يورِّث من أسلم وأُعتِق على ميراث (¬١).
قلنا: فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث، فإنه يرث (¬٢).
وإذا اختلفت الرواية عنه فإمَّا أن يتعارضا ويتساقطا، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنَّه يوافق قول غيره من الصحابة.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم» معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورُوثه قبل أن يموت، ويقسمَ ميراثه.
قيل: هذا فاسدٌ من وجوه:
أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد
---------------
(¬١) فقد أخرج سعيد بن منصور (١٨٣) وابن أبي شيبة (٣٢٢٨٤) ــ ومن طريقه ابنُ المنذر (٧/ ٤٧٢) ــ من طريق أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أمًّا لها نصرانية، فأسلمت أمُّها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًّا فذكروا ذلك له، فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه، فقال: أَنيلوها منه بشيء.
(¬٢) لم أجده.

الصفحة 22