كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض
وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم، والخلاف في ذلك،
وحجة كل قول
قال الله تعالى: {وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٤]، وقال: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ} [النساء: ٣٣].
وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (¬١)، وأنه قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (¬٢).
واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وهل ترك لنا عَقِيل من رِباعٍ؟»، وكان عقيل ورث أبا طالب دون عليٍّ وجعفرٍ، لأنه كان على دينه مقيمًا بمكة، فورث رِباعه بمكة وباعها، فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رِباعٍ؟» (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(¬٢) أخرجه أحمد (٦٦٦٤، ٦٨٤٤) وأبو داود (٢٩١١) والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٠، ٦٣٥١) وابن ماجه (٢٧٣١) والدارقطني (٤٠٨٤، ٤٠٨٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وهذا إسناد حسن.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.

الصفحة 3