كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقال عمر في عمَّة الأشعث بن قَيسٍ لمَّا ماتت: يرِثها أهلُ دينها (¬١).
ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فيرث الحربي المستأمَن والذمِّي ويرثانه.
قال أحمد في رواية الأثرم (¬٢) فيمن دخل إلينا بأمانٍ فقُتِل: إنه يُبعث بديته إلى مَلِكهم حتى يدفعها إلى ورثته.
وفي «المسند» (¬٣) وغيره أن عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْري كان مع أهل بئر مَعُونة، فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة، فوجد رجلين في طريقه من الحي الذين قتلوهم، وكان معهما عهدٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمان، فلم يعلم به عمرٌو فقتلهما، فوَدَاهما النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى أهلهما.
وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات (¬٤).
واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٥٨) وسعيد بن منصور (١٤٤) وابن أبي شيبة (٣٢٠٨٩ - ٣٢٠٩٢) والدارمي (٣٠٣٢، ٣٠٣٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٤٦٣) من طرق عنه - رضي الله عنه -.
(¬٢) كما في «المغني» (٩/ ١٥٨).
(¬٣) ليس فيه، ولعل منشأ الوهم أنه ذكره في «المغني» بعد قول أحمد المتقدم بلفظ: «وقد رُوي أن عمرو بن أمية ... » إلخ، فلو قرئ: «وقد رَوَى» لعاد الضمير إلى أحمد، ولغلب على الظنِّ حيئنذ أن يكون الحديث في «مسنده».
وإنما أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ١٨٦) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٥٦) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٣٣٨ - ٣٤١) عن ابن إسحاق مرسلًا.
(¬٤) انظر: «المغني» (٩/ ١٥٨) و «المحرَّر» (١/ ٤١٣).

الصفحة 4