كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتى به عليٌّ، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله. فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي - رضي الله عنه -: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدًا له أو أمته (¬١).
وكذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (¬٢).
قال المانعون: المراد بهذا العبدُ القِنُّ، إذا كان له مالٌ ومات فإن سيده يأخذ ماله.
قال المورثون: لا يصح هذا، لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه، فعلم أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل عبدَه قتلناه» (¬٣)، وقلتم: معناه الذي كان عبده.
---------------
(¬١) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٢٠٩٤) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٤٦٢) وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٦٨) من طرق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث به. والحارث هو الأعور، متكلَّم فيه.
(¬٢) لم أجده.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٠١٠٤) والدارمي (٢٤٠٣) وأبو داود (٤٥١٥) والترمذي (١٤١٤) والنسائي (٤٧٣٧، ٤٧٣٨، ٤٧٥٣) وابن ماجه (٢٦٦٣) والبيهقي (٨/ ٣٥) وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. وعند أحمد صرَّح قتادة أن الحسن لم يسمع من سمرة، وعند البيهقي قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فقال: لا يقتل حرٌّ بعبد، قال البيهقي: «يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة ... » ثم ذكر مذاهب أهل العلم في سماع الحسن من سمرة. وممن أثبته ابن المديني والبخاري، وقد ذكر الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٢٢٣) أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: «كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث، وأنا أذهب إليه».

الصفحة 41