كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء.
وروى حرب (¬١) عن عطاء مرسلًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم.
وقد تقدَّمت هذه المسألة مستوفاةً (¬٢)، وإنَّما ذكرناها ليتمَّ الكلام على شرح كتاب عمر - رضي الله عنه -، لمَن أراد أن يُفرِده من جملة الكتاب. وبالله التوفيق.
* * *
---------------
(¬١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٤٨، ٢٠٣٥١) عن عطاء موقوفًا، وهو الصواب.
(¬٢) (١/ ٣٧٧ - ٣٨٣).

الصفحة 419