كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

بِالْيَمِينِ} [الحاقة: ٤٥]، ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمِّي يمينًا.
فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربِّه ــ وإن كان نذرًا، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر حلفةٌ» (¬١) ــ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَنقُضُوا اُلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، فالنهي عن نقض (¬٢) العهود وإن لم يكن فيها قسمٌ.
وقال تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اِللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]، ولم (¬٣) يكن هناك قسمٌ.
ومنه قوله تعالى: {وَاَتَّقُوا اُللَّهَ اَلَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَاَلْأَرْحَامَ} [النساء: ١]، معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به.
والمقصود: أن كل (¬٤) من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضي أن
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٧٣٤٠) وأبو يعلى (١٧٤٤) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر يمين»، وإسناده ضعيف. والمحفوظ في حديث عقبة لفظُ مسلمٍ (١٦٤٥) وغيره: «كفارة النذر كفارة اليمين».
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح (١/ ٣٩٦) موقوفًا على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه، تارةً مرفوعًا كما هنا (أي: في الصارم ٢/ ٤٢)، وتارةً موقوفًا كما في «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص ١١٨، ٣٦٤، ٥٣١).
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «بعض»، والتصحيح من «الصارم».
(¬٣) في الأصل: «وإن لم»، ولعله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فيها قسم.
(¬٤) في الأصل: «كان»، تصحيف.

الصفحة 466