كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السابِّ وانتقاض عهده
الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن عليٍّ أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها. وهكذا رواه أبو داود في «السنن» (¬١).
واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله (¬٢) فقال: حدثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأةٍ يهوديةٍ، فكانت تُطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتؤذيه، فلما كان ليلةٌ من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها.
قال شيخنا (¬٣): وهذا الحديث جيِّدٌ، فإنَّ الشعبي رأى عليًّا وروى عنه حديث شُراحة الهَمْدانية (¬٤)، وكان في حياة عليٍّ قد ناهز العشرين سنةً وهو معه في الكوفة، وقد ثبت لقاؤه لعلي - رضي الله عنه -، فيكون الحديث متصلًا.
---------------
(¬١) رقم (٤٣٦٢) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ٦٠) والضياء في «المختارة» (٢/ ١٦٩) ــ من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي به.
(¬٢) وعنه الخلال في «الجامع» (٢/ ٣٤١).
(¬٣) «الصارم المسلول» (٢/ ١٢٦).
(¬٤) وهو أنها زنت فاعترفت، فجلدها عليٌّ يومَ الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة. قال الشعبي «وأنا شاهد». أخرجه أحمد (٩٧٨، ١٢١٠). وهو في البخاري (٦٨١٢) مختصرًا وليس فيه التصريح بشهوده الواقعةَ.